شمس الدين محمد الحلي

475

معالم الدين في فقه آل ياسين

وإذا شرط المحمل ، فإن اتّفقت المحامل كفى ذكر الجنس ، وإلّا وجبت مشاهدته ، أو وصفه ووزنه ، وكذا الغطاء . وليس له إبدال ما تعيّن من الزاد بالأكل المعتاد إلّا مع الشرط أو التلف . وعلى المؤجر الحداجة « 1 » والزمام ، والسّرج ، واللجام ، والبردعة ، والحزام ، وما يفتقر إليه ، وكذا رفع المحمل وشدّه ، وحطّه إلّا أن يقتضي العرف غير ذلك إلّا مع الشرط . ويقدّر الحمل بالوزن أو الكيل ، وذكر الجنس ، وتكفي المشاهدة . ولا بدّ من تقدير المسافة وتعيين الطريق إن تفاوتت الطرق ، وذكر البطء مع الحاجة : كالزجاج والفاكهة ، ولو استأجر لحمل ما شاء لم يصحّ والظرف على المستأجر ولا يدخل في الوزن ، فلو استأجر لمائة رطل لم يحسب منها الظرف . ويقدّر الطحن بالوزن أو الكيل « 2 » أو الزمان ، وتجب مشاهدة الحجر أو وصفه . ويقدّر الاستيفاء على الدولاب بالزمان أو بملء شيء معيّن ، لا بسقي البستان . ويشترط مشاهدة الدولاب أو وصفه ، وسقي الماشية بالزمان أو بالعدد ، مع المشاهدة أو الوصف ، وذكر ظمئها . ويقدّر الحرث بالزمان أو بموضع معلوم ، ويشترط مشاهدة الأرض أو وصفها .

--> ( 1 ) . الحدج : الحمل ، ومركب من مراكب النساء كالهودج والمحفّة . المعجم الوسيط . ( 2 ) . في « أ » : بالوزن والكيل .